الحر العاملي

66

وسائل الشيعة ( آل البيت )

18 - باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلت وصامت ( 12842 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما ( 1 ) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . ورواه في ( العلل ) ( 2 ) . ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض ( 3 ) . أقول : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا لا إخبارا ، يعنى كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معا ، لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقية ، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ ولاء ، ممدودا أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل .

--> الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 94 / 419 . ( 1 ) في العلل : كما ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) علل الشرائع : 293 / 1 . ( 3 ) مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض .